السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

490

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الصحّة ( 1 ) . الرابع : علمه باشتراط ( 2 ) الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ( 3 ) وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ( 4 ) ، وفي اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي ولو كان صبيّا مميّزا ( 5 ) وجهان ( 6 ) ، والأحوط